المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالهبة
( مادّة : 833 ) الهبة : تمليك مال لآخر بلا عوض ، ويقال لفاعله : واهب « 1 » .
اعلم أنّ معنى الهبة ومشتقّاتها - حسب استعمالاتها اللغوية - واسع إلى مدى شاسع ، وأقرب عبارة تعرب عنه هو : العطاء والنحلة المشوب برشحة من الإحسان والتفضّل سواء كان المعطى مالا أو غيره عينا أو غيرها .
فيصحّ أن تقول بلا تكلّف وعناية : وهبتك ودّي ، كما تقول : وهبتك مالي ، ويصحّ أن تقول : وهبني اللّه ولدا ، كما تقول : وهبني عزّا وملكا ،
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي
« 2 » ،
وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ *
« 3 » .
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 462 - هي :
( ولذلك المال : موهوب ، ولمن قبله : موهوب له ، والإتهاب بمعنى : قبول الهبة أيضا ) .
قارن : المغني 6 : 246 ، تبيين الحقائق 5 : 91 ، البناية في شرح الهداية 9 : 196 ، فتح العلّام 490 ، مواهب الجليل 6 : 49 ، البحر الرائق 7 : 284 ، مغني المحتاج 2 : 396 ، تكملة شرح فتح القدير 7 : 479 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 517 ، مجمع الأنهر 2 : 352 ، الفتاوى الهندية 4 : 374 ، حاشية الشرقاوي على التحرير 2 : 115 ، بلغة السالك 3 : 613 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 687 ، اللباب 2 : 171 ، المعتمد في فقه الإمام أحمد 2 : 23 .
( 2 ) سورة مريم 19 : 5 - 6 .
( 3 ) سورة الأنعام 6 : 84 ، سورة الأنبياء 21 : 72 ، سورة العنكبوت 29 : 27 .