الرابعة : إذا ادّعى المالك المديون أنّ العين وديعة عند دائنه وادّعى الدائن أنّها رهن 396
الخامسة : لو ادّعى المالك أنّها إجارة وادّعى الآخر أنّها رهن 396
السادسة : إذا ادّعى المرتهن ردّ العين المرهونة وأنكر الراهن 397
السابعة : إذا ادّعى المرتهن التلف وأنكر الراهن 397
الثامنة : لو اعترف بالتلف وادّعى على المرتهن التفريط 397
التاسعة : لو ادّعى الراهن أنّ المرتهن أسقط حقّ الرهن وأنكر المرتهن 397
العاشرة : لو ادّعى المرتهن أنّ العين رهن على الدينين وأنكر الراهن 397
الحادية عشرة : لو تداعى شخصان على عين فادّعى كلّ منهما أنّها رهن عنده 397
الثانية عشرة : إذا ادّعى أنّ العين رهن عنده فقط ، فادّعى الآخر أنّها رهن عنده أيضا 398
استدراكات وملاحظات 401
الكتاب السادس : الأمانات ، وفيه مقدّمة وثلاثة أبواب : 413
المقدّمة : في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالأمانات 415
تمهيد مفيد 415
أنواع الأمانات 415
الحكم العامّ المشترك بين جميع الأمانات 416
تعريف الأمانة 417
مناقشة المؤلّف رحمه اللّه مع تعريف ( المجلّة ) للأمانة 417
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 514
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥١٤