الحقّ الذي يصحّ الرهن عليه 345
الفصل الثالث : في زوائد الرهن المتّصلة ، وفي تبديل الرهن وزيادته بعد العقد 349
الأشياء الداخلة في الرهن عند رهن عرصة 349
زيادة الرهن على الدين الواحد كزيادة الدين على الرهن الواحد 350
الزائد المتولّد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل بالإطلاق 351
في المسألة السابقة هل يصحّ اشتراط إطلاقها على أن يتصرّف الراهن بالزوائد كيف شاء ، أو لا يصحّ ذلك ؟ 351
الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلّقة بالراهن والمرتهن 353
لزوم الرهن من جهة الراهن وجوازه من جهة المرتهن 355
لو اتّفقا على الفسخ 355
لازم صحّة الفسخ 356
جواز إعطاء المضمون عنه رهنا لضامنه 356
هل يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله أو لا ؟ 356
صحّة رهن العين الواحدة على ديون متعدّدة لواحد أو متعدّد 357
صحّة رهن الأشياء المتعدّدة على دين واحد أو متعدّد لواحد أو متعدّد 357
الباب الثالث : في المسائل المتعلّقة بالعين المرهونة ، وفيه فصلان 359
الفصل الأوّل : في بيان مؤنة العين المرهونة 361
هل يقتضي عقد الرهن - بحسب طباعه - بقاء المرهون عند الراهن والمرتهن أو يتبع ما يتّفقان عليه ؟ 361
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 511
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥١١