المشهور اعتبار كون المحال عليه مشغول الذمّة 312
كلّ ما لا يصحّ ضمانه لا تصحّ حوالته 313
كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا ، إلّا الدين المجهول مقداره أو صاحبه 313
صحّة حوالة الديون المترتّبة في الذمّة من جهة الكفالة والحوالة كصحّة حوالتها أصالة 314
الباب الثاني : في بيان أحكام الحوالة 315
حكم الحوالة الإجمالي 317
هل للمحال له حقّ المطالبة بالدين قبل الأداء من المحيل أو لا ؟ 318
حكم الحالة السابقة لو كان المحال عليه مشغول الذمّة للمحيل 318
ما الذي توجبه الحوالة على مشغول الذمّة ؟ وماذا يترتّب على ذلك ؟ 319
لو أحال البائع دائنه على المشتري بالثمن ، ثمّ حصل ما يوجب فسخ البيع بإقالة أو خيار أو تلف للمبيع قبل القبض 321
تحرير الكلام في ظهور بطلان البيع بعد الحوالة 321
حقيقة التحويل على مال الوديعة وحكمه 322
ما ذكر في ( مادّتي : 695 و 696 ) أجنبي عن الحوالة الشرعية 323 - 324
الحوالة المبهمة ، وحكمها 325
ثبوت حقّ المطالبة المحال له للمحيل بالدين حتّى قبل الأداء ( عود على بدء ) 326
الأمور التي تحصل بها براءة ذمّة المحال عليه من الدين 327
انتفاء حكم الحوالة في ما لو توفّي المحال له وكان وارثه المحال عليه 328
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 509
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٠٩