المسألة الأولى : تحرير الكلام في صور امتناع الانتفاع بالعين المأجورة 203
صور هذه المسألة ، وحكمها : 204
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين تلفا سماويا 204
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف المؤجّر 204
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف المستأجر 204
لو كان امتناع الانتفاع لتلف العين بإتلاف الأجنبي 204
لو كان امتناع الانتفاع لوجود العيب في العين المأجورة 204
لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف والتعيّب وكان من طرف المؤجّر 205
لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف والتعيّب وكان من طرف المستأجر 205
لو كان امتناع الانتفاع لسبب آخر غير التلف والتعيّب وكان من طرف الأجنبي 205
لو كان المانع عذرا عامّا كقيام حرب وما إلى ذلك 205
المسألة الثانية : بطلان الإجارة بالموت وعدمه 206
لو آجر المرتزقة العين الموقوفة وقفا ترتيبيا وماتوا في أثناء المدّة 207
لو أوصى الرجل بالمنفعة مدّة حياته ومات في أثناء الإجارة 207
لو اشترط عمله بنفسه أو سكناه بذاته فمات المستأجر 207
لو آجر الولي الصبي مدّة وبلغ في أثنائها 207 - 208
لو آجر الدار وباعها في الأثناء 208
لو آجرت المرأة نفسها ثمّ تزوّجت 208
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 500
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٥٠٠