الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
شروط انعقادها هي شروط الصحّة ، والإجارة - عندنا - إذا صحّت لزمت ، وليس فيها خيار ذاتي ، كخيار المجلس في البيع وخيار الحيوان وخيار التأخير « 1 » .
نعم ، تجري فيها الخيارات العامّة ، كخيار العيب والغبن ونحوها ، كما سيأتي « 2 » .
أمّا شرائط الصحّة فتارة بالنسبة إلى العقد ، وأخرى إلى المتعاقدين ، وثالثة إلى الأجرة والمنفعة .
أمّا العقد فقد سبق القول فيه في ( الفصل الأوّل ) « 3 » ، وكان ينبغي أن تخصّ ( المجلّة ) هذا الفصل لشرائط المتعاقدين ، وتخصّ الأوّل بشرائط العقد ، ولكنّها أدخلت بعضا في بعض ، وخلطت في الفصلين بين شرائط هذا وذاك ، ففاتها حسن التحرير ومتانة التأليف . ففي :
( مادّة : 444 ) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين ، يعني :
هامش
( 1 ) لاحظ : المسالك 5 : 174 ، الرياض 10 : 8 ، الجواهر 27 : 205 ، كتاب الإجارة للأصفهاني 43 .
( 2 ) سيأتي في ص 101 وما بعدها .
( 3 ) سبق في ص 35 .