الفصل الرابع في بيع الرهن
( مادّة : 756 ) ليس لكلّ من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه « 1 » .
وهذا واضح معلوم .
( مادّة : 757 ) إذا حلّ وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين ، فإن أبى وعاند باعه الحاكم وأدّى الدين « 2 » .
أو يتقبّله المرتهن ويحتسبه من دينه ويدفع الزائد لو كان .
هامش
( 1 ) ورد : ( الآخر ) بدل : ( صاحبه ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 419 .
وورد : ( لأحد ) بدل : ( لكلّ ) ، و : ( بلا إذن رفيقه ) بدل : ( بدون رضا صاحبه ) في درر الحكّام 2 :
173 .
راجع مجمع الأنهر 2 : 603 - 604 .
( 2 ) ورد : ( أجل ) بدل : ( وقت أداء ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 419 .
ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 173 ) بهذا النصّ :
( إذا حلّ وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدّي الدين ، وإذا أبى يبيع الحاكم الرهن ويفي الدين ) .
انظر مجمع الأنهر 2 : 587 .