على اطلاقه - غير صحيح .
كعدم صحّة الإطلاق في :
( مادّة : 751 ) إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إذا كان الطريق آمنا « 1 » .
بل والصحيح أنّه لا يجوز أن يأخذ الرهن معه مطلقا ، إلّا إذا خاف عليه لو أبقاه في محلّه وكان نقله إلى بلد آخر أو محلّ آخر أحفظ ، فليتدبّر .
هامش
( 1 ) ورد : ( إن كان ) بدل : ( إذا كان ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 417 .
راجع : مجمع الأنهر 2 : 591 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 489 .