نتيجة الإجارة ، ولكن ليس هو منها بشيء فضلا عن مثل : أعرتك ووهبتك وأضرابها وإن سبق إلى وهم كثير من شرّاح ( المجلّة ) دخولها في الإجارة « 1 » .
وقد سبق ما يوضّح لك ذلك ، فتدبّره .
كما أنّك عرفت في ( الجزء الأوّل ) أنّ الصيغة الصريحة في عامّة العقود هي صيغة الماضي دون الأمر والاستقبال « 2 » ، كما أوضحت ذلك :
( مادّة : 435 ) الإجارة كالبيع أيضا ، تنعقد بصيغة الماضي ، ولا تنعقد بصيغة المستقبل « 3 » .
( مادّة : 436 ) كما أنّ الإجارة تنعقد بالمشافهة ، كذلك تنعقد بالمكاتبة ، وبإشارة الأخرس « 4 » .
قد تقدّم في مباحث البيع أنّ العقود لا تصحّ بالكتابة ، والكتابة حاكية لا
هامش
( 1 ) انظر : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 243 ، درر الحكّام 1 : 402 .
( 2 ) تقدّم ذلك في ج 1 ص 344 - 345 و 346 - 347 .
( 3 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 243 - هي :
( مثلا : لو قال أحد : سأوجّر ، وقال الآخر : استأجرت ، أو قال واحد : آجر ، وقال الآخر :
آجرت ، فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة ) .
راجع الفتاوى الهندية 4 : 409 .
( 4 ) وردت زيادة كلمة : ( المعروفة ) آخر العبارة في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 243 ، درر الحكّام 1 : 403 .
قارن : الأشباه والنظائر للسيوطي 508 و 512 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 5 .