الفصل الأوّل في بيان مسائل ركن الإجارة
( مادّة : 433 ) تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع « 1 » .
عرفت قريبا « 2 » أنّ تحقّق معنى الإجارة وأثرها - وهو تملّك المنفعة بالمال - يقوم على ثلاثة أركان :
1 - العقد .
2 - العاقدين : المؤجّر ، والمستأجر .
3 - العوضين : المنفعة ، والأجرة .
أمّا العقد فهو : الإيجاب والقبول ، كما في البيع ، ولكن الصيغة الصريحة هي : آجرت وكريت ، والقبول هو : استأجرت وقبلت وما أشبه ذلك من الألفاظ الصريحة .
أمّا مثل : بعتك المنفعة ، أو : صالحتك ، أو : ملّكتك ، فهو وإن صحّ وكانت
هامش
( 1 ) لاحظ : مواهب الجليل 5 : 390 ، البحر الرائق 7 : 297 ، نهاية المحتاج 5 : 262 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 7 و 8 ، الفتاوى الهندية 4 : 409 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 2 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 5 ، اللباب 2 : 88 .
( 2 ) وذلك في ص 9 .