بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وله الحمد
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالرهن
( مادّة : 701 ) الرهن : حبس مال وتوقيفه في مقابلة حقّ يمكن استيفاؤه منه ، ويسمّى ذلك المال : مرهونا ، أو : رهنا « 1 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( إمساكه ) بدل : ( توقيفه ) ، و : ( مقابل ) بدل : ( مقابلة ) ، و : ( رهنا ) بدل : ( أو رهنا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 384 .
ووردت المادّة في درر الحكّام ( 2 : 53 ) بهذا النصّ :
( الرهن : جعل مال محبوس وموقوف مقابل حقّ ممكن الاستيفاء من ذلك المحال ، وكما يقال له : مرهون ، يقال له أيضا : رهن ) .
وهذا هو تعريف الرهن عند الحنفيّة .
أمّا المالكيّة فقد عرّفوه بأنّه : جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع .
أو بأنّه : عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثّق في الحقوق .
وعرّفه الحنابلة بأنّه : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه ممّن هو عليه .
وقد عرّفه الشافعيّة بما يقرب من تعريف الحنابلة ، فقالوا : إنّه جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذّر وفائه . -