ومثل هذه الوجوه تحصل ما لو مات المحال فورثه المحال عليه ، فإنّ المال ينتقل إليه وتبرأ ذمّته ؛ لأنّ الإنسان لا يملك على نفسه شيئا ، كما في :
( مادّة : 700 ) لو توفّي المحال له وكان وارثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة « 1 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 383 .
ووردت في درر الحكّام ( 2 : 46 ) بالصيغة التالية :
( إذا توفّي المحال له وكان المحال عليه وارثا له فقط فلا يبقى حكم للحوالة ) .
انظر الفتاوى الهندية 3 : 299 - 300 .