( مادّة : 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين « 1 » .
وكلاهما من الواضحات .
هامش
( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في درر الحكّام 1 : 396 - هي :
( وكلّ منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتّب على حصّته لم يطالب بأجرة حصّة الآخر ما لم يكن كفيلا له ) .
وراجع الفتاوى الهندية 4 : 474 .