الإجارة التي سمّيت ، تنتهي كفالته عند انقضاء مدّة الإجارة « 1 » .
هذا مع الإطلاق وبناء على أنّ استحقاق الأجرة يكون عند انتهاء المدّة ، وإلّا فيتبع الشرط ، ومع الإطلاق فعند تسليم العين المستأجرة ، فتدبّره جيّدا .
وأمّا قوله : ( فإن انعقدت إجارة جديدة - بعد ذلك - على ذلك المال لا تكون الإجارة شاملة لهذا العقد ) فهو مستدرك واضح لا حاجة إلى بيانه .
هامش
( 1 ) ورد : ( نهاية ) بدل : ( تمام ) ، و : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، و : ( يبدل ) بدل : ( بدل ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 370 .
أمّا المقطع الثاني للمادّة الذي سيذكره المؤلّف رحمه اللّه فورد في المصدر السابق : ( تلك الكفالة ) بدل :
( الإجارة ) .
وفي درر الحكّام ( 1 : 720 ) لم يرد سوى التغيير الأخير .
انظر الفتاوى الهندية 3 : 289 .