والمحال عليه يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا « 1 » .
يعني : يبرأ الأصيل والكفيل ؛ لأنّ تحويله مع قبوله بحكم الأداء ، كما سيأتي في باب الحوالة إن شاء اللّه « 2 » .
( مادّة : 670 ) لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته « 3 » .
لأنّه حقّ مالي كالدين ، فإذا بطلت ذمّة الكفيل بالموت انتقل الحقّ وصار في أمواله كسائر الديون .
( مادّة : 671 ) الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو ضبط المبيع بالاستحقاق أو ردّ بعيب يبرأ من الكفالة « 4 » .
كلّ ذلك لسقوط الحقّ المضمون ، فتسقط كفالته والتعهّد به .
( مادّة : 672 ) لو استؤجر مال إلى تمام مدّة معلومة ، وكفل أحد بدل
هامش
( 1 ) ورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، و : ( برئ ) بدل : ( يبرأ ) ، و : ( الأصيل ) بدل : ( المكفول عنه أيضا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 369 .
ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 718 .
راجع الفتاوى الهندية 3 : 263 .
( 2 ) سيأتي في ص 317 و 327 - 328 .
( 3 ) لاحظ : البحر الرائق 6 : 211 و 213 ، الفتاوى الهندية 3 : 253 .
( 4 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 369 .
وورد : ( استحقّ المبيع ) بدل : ( ضبط المبيع بالاستحقاق ) في درر الحكّام 1 : 720 .
قارن الفتاوى الهندية 3 : 264 .