( مادّة : 666 ) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة ، كذلك يبرأ كفيل الكفيل .
كذلك لو توفّي الكفيل كما برئ هو من الكفالة ، كذلك يبرأ كفيله أيضا .
ولكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له ويطالب وارثه « 1 » .
موت المكفول يوجب بطلان الكفالة ؛ لزوال الموضوع ، فيبرأ الكفيل وكفيل الكفيل .
وهكذا موت الكفيل ، فإن زواله يوجب زوال ذمّته وتعهّده ، وليس هو حقّ مالي مباشرة حتّى ينتقل كالدين على ورثته أو على تركته .
نعم ، لو مات المكفول له بقي الحقّ على الكفيل أن يسلّمه إلى ورثته ، فإنّه حقّ مورّثهم ، فينتقل إلى ورثته بموته .
هامش
( 1 ) ورد : ( فكما ) بدل : ( كما ) في موضعين من هذه المادّة ، ولم يرد لفظ : ( كذلك ) في الموضعين أيضا ، وورد : ( يبرأ ) بدل : ( برئ ) ، وذلك في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 367 ، درر الحكّام 1 : 715 .
لاحظ : الهداية للمرغيناني 3 : 88 ، الاختيار 2 : 168 ، الفتاوى الهندية 3 : 459 و 262 .