الفصل الثاني في ضمان المستأجر
عرفت أنّ العين المأجورة أمانة مالكية في يد المستأجر ، ومن حكم الأمانات مطلقا عدم الضمان بغير تعدّ وتفريط « 1 » .
وقد أحسنت ( المجلّة ) في :
( مادّة : 600 ) المأجور أمانة في يد المستأجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو لم يكن « 2 » .
ولكنّه إذا قبضه بإذن المؤجّر في الفاسدة .
أمّا لو قبضها بدون إذنه فهو ضامن مع الفساد مطلقا .
ويتفرّع على هذه المادّة :
( مادّة : 601 ) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو بتعدّيه أو بمخالفته المأذونية « 3 » .
هامش
( 1 ) وذلك في ص 182 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 591 .
وورد : ( سواء ) بدل : ( إن ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 322 .
لاحظ : كشّاف القناع 4 : 37 ، الفتاوى الهندية 4 : 481 ، اللباب 2 : 93 .
( 3 ) ورد : ( تعدّيه أو مخالفته لمأذونيته ) بدل : ( بتعدّيه أو بمخالفته المأذونية ) في : شرح -