كما أنّ :
( مادّة : 593 ) لو انقضت الإجارة وأراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إيّاه « 1 » .
تكفي عنها وتدلّ عليها :
( مادّة : 594 ) لا يلزم المستأجر ردّ المأجور ، ويلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة . . . الخ « 2 » .
وكذا :
( مادّة : 595 ) إن احتاج ردّ المأجور إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله على الآجر « 3 » .
وبالجملة : فحقّ حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل ، وجمع جميع
هامش
( 1 ) ورد : ( لزم ) بدل : ( يلزم ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 317 .
ووردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 580 .
انظر الفتاوى الهندية 4 : 421 .
( 2 ) تكملة المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 317 - هي :
( مثلا : لو انقضت إجارة دار لزم صاحبها الذهاب إليها وتسلّمها .
كذلك لو استؤجرت دابّة إلى المحلّ الفلاني كان على صاحبها أن يوجد هناك ويتسلّمها ، وإن ما وجد هناك ولا تسلّمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعدّيه وتقصيره لا يضمن .
أمّا إذا استأجر رجل دابّة إلى محلّ معيّن ذهابا وإيّابا كان عليه أن يردّ الدابّة إلى حيث استأجرها ، فإذا لم يردّها بل أتى بها وأمسكها في داره فهلكت ضمن قيمتها ) .
( 3 ) وردت زيادة : ( وإعادته ) بعد كلمة : ( المأجور ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 317 ، درر الحكّام 1 : 583 .
انظر الفتاوى الهندية 4 : 438 .