الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلّق بردّ المأجور وإعادته
أكثر مواد هذا الفصل - مع وضوحها وكونها غنية عن البيان - مكرّرة متداخلة يغني بعضها عن بعض .
مثلا :
( مادّة : 591 ) يلزم على المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة « 1 » .
هي عين :
( مادّة : 592 ) ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الإجارة « 2 » .
ولا اختلاف بينهما إلّا في العبارة ؛ فإنّ رفع اليد عبارة ثانية عن عدم الاستعمال .
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة : ( على ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 316 ، درر الحكّام 1 : 579 .
قارن الفتاوى الهندية 4 : 421 .
( 2 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 580 .
ووردت زيادة كلمة : ( مدّة ) بعد كلمة : ( انقضاء ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 316 .
قارن كذلك الفتاوى الهندية 4 : 421 .