وأمّا من الجهة الثانية : فقد ظهر لك أنّه لا تزاحم بين الإجارة السابقة والبيع اللاحق أصلا ، ولا سبيل للمشتري على فسخها ، كما لا سبيل للمستأجر على فسخ البيع ، بل يقضي مدّته ، ثمّ يدفع العين إلى المشتري .
إذا فما معنى قول ( المجلّة ) : وإن لم يكن نافذا في حقّ المستأجر ؟ !
وكان حقّه أن تقول : وإن لم يكن نافذا في حقّ المشتري لو كان جاهلا .
ولا حاجة ، بل ولا فائدة في ما فرّعته على ذلك بقولها : حتّى إنّه بعد انقضاء مدّة الإجارة يلزم البيع في حق المشتري ، وليس له الامتناع . . . الخ .
يعني : إذا كان عالما .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٩