للمستأجر أن ينتفع به بلا مانع « 1 » .
ومن توضيح الواضحات :
( مادّة : 583 ) إذا انعقدت الإجارة الصحيحة على المدّة والمسافة فيلزم تسليم المأجور للمستأجر على أن يبقى في يديه مستمرّا إلى انقضاء المدّة أو ختام المسافة « 2 » .
فإنّ هذا من لوازم الإجارة ، وبدونه لا يبقى لها معنى محصّل .
ولا حاجة إلى المثال بالكروسة « 3 » ووصولها إلى المحلّ .
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة : ( هو ) ، وورد : ( إذنه ) بدل : ( رخصته ) ، و : ( بأن ) بدل : ( أن ) ، و : ( بالمأجور ) بدل : ( به ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 311 .
وورد : ( بأن ) بدل : ( أن ) في درر الحكّام 1 : 568 .
لاحظ : كشّاف القناع 4 : 19 ، حاشية القيلوبي على شرح المنهاج 3 : 78 و 79 ، الفتاوى الهندية 4 : 413 و 437 و 438 .
( 2 ) ورد : ( صحيحة ) بدل : ( الصحيحة ) ، و : ( لزم ) بدل : ( فيلزم ) ، و : ( يده متّصلا ومستمرّا ) بدل : ( يديه مستمرّا ) ، ووردت زيادة في آخر المادّة ، وهي : ( مثلا : لو استأجر عربة لكذا مدّة أو ليذهب بها إلى المحلّ الفلاني فله أن يستعمل العربة في ظرف تلك المدّة أو إلى أن يصل ذلك المحلّ ، وليس لصاحبها أن يأخذها منه ولا أن يستعملها في أموره في تلك الأثناء ) .
كلّ ذلك في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 312 .
وقريب منه ما في درر الحكّام 1 : 569 .
راجع الفتاوى الهندية 4 : 437 .
( 3 ) الظاهر أنّ معنى الكروسة : العربة ، ولم نعثر - بعد التتبع الحثيث - على من ذكر هذه الكلمة ومعناها في كتب اللغة ، وإنّما استفدنا ذلك من تمثيل بعض شرّاح ( المجلّة ) لهذه المادّة بالعربة ، ولعلّها كلمة تركية . -