( مادّة : 504 ) لو استؤجرت أرض على أنّ كلّ دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم « 1 » .
هذا إذا كانت الدونمات معلومة العدد ، وإلّا فهي باطلة ، كما عرفت مكرّرا ، ولو قلنا بالصحّة فهو واضح لا يحتاج إلى بيان .
( مادّة : 506 ) يصحّ ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ، ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا .
مثلا : لو قيل للخيّاط : إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت خشنا فلك كذا ، فأيّ الصورتين عمل له أجرتها .
ولو استؤجر حانوت بشرط إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته بكذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فبكذا ، فبأيّ العمل أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت .
وكذا لو استكريت دابّة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها بكذا وإن
هامش
- 491 .
راجع : المبسوط للسرخسي 15 : 99 - 100 ، المغني 6 : 86 و 88 ، فتح العزيز 12 : 202 ، المحرّر في الفقه 1 : 356 ، تبيين الحقائق 5 : 139 ، كشّاف القناع 4 : 7 ، الفتاوى الهندية 4 :
423 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 12 ، اللباب 2 : 90 و 97 .
( 1 ) وردت زيادة كلمة : ( يكون ) بعد كلمة : ( أنّ ) في درر الحكام 1 : 490 .
ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 277 ) بالصيغة التالية :
( إذا استؤجرت أرض كلّ دونم منها بكذا دراهم فتجب الأجرة بحساب الدونم ) .
لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 421 .