و ( مادّة : 501 ) مدّة الخيار تعتبر من وقت العقد « 1 » .
يعني : مع الإطلاق .
ولكن :
( مادّة : 502 ) ابتداء مدّة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار « 2 » .
مبني على ما سبق في البيع من أنّ المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلّا بعد انقضاء زمن الخيار .
و [ قد ] عرفت أنّه ممنوع عند جمهور فقهاء الإماميّة ، وشذّ من نسب إليه الرأي المتقدّم الذي عرفت - في ما سبق - ضعفه من حيث القواعد « 3 » .
( مادّة : 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما فخرجت زائدة أو ناقصة تصحّ الإجارة ويلزم الأجر المسمّى ، لكن المستأجر مخيّر حال نقصانها ، له أن يفسخ الإجارة إن شاء « 4 » .
هامش
- وورد : ( وإنفاذه ) بدل : ( أو إنفاذه ) في درر الحكّام 1 : 488 .
لاحظ : الاختيار 2 : 51 ، مجمع الأنهر 2 : 369 .
( 1 ) انظر المصدرين السابقين .
( 2 ) انظر كذلك المصدرين السابقين .
( 3 ) سبق ذلك في ج 1 ص 240 و 491 .
( 4 ) ورد : ( وخرجت ) بدل : ( فخرجت ) في درر الحكّام 1 : 489 .
وورد : ( وظهرت ) بدل : ( فخرجت ) ، و : ( فله ) بدل : ( له ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
277 .
قارن : المهذّب للشيرازي 1 : 405 ، الهداية للمرغيناني 3 : 243 ، المغني 6 : 30 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 52 ، الفتاوى الهندية 4 : 461 .