قاعدة : شرط اللّه أحقّ وأسبق ، والولاء لمن أعتق 231
قاعدة : شرط الواقف كنصّ الشارع 232
قاعدة : كلّ عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه فهو باطل 233
الفصل الثالث : في القواعد المختصّة بالخيارات ، وأحكام الخيار : 236
قاعدة : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع 236
قاعدة : المعيوب مردود 237
قاعدة : الخيار في الحيوان ثلاثة ، ثمّ لا خيار 237
قاعدة : التصرّف مسقط للخيار 238
قاعدة : التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له 239
قاعدة : كلّ خيار فإنّه يزلزل العقد 240
قاعدة : الأصل في الخيار الفورية 241
الفصل الرابع : في [ قواعد ] الدين والرهن والضمان : 243
قاعدة : كلّ ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 244
قاعدة : كلّ دين حالّ لا يتأجّل 244
قاعدة : كلّ دين مؤجّل لا يكون حالا 245
قاعدة : الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف 245
قاعدة : المرهون غير مضمون ، إلّا مع التعدّي أو التفريط 246
قاعدة : المرتهن أحقّ برهنه 246
قاعدة : الكفيل غارم 246
قاعدة : اليد 248
قاعدة : الغرور 249
قاعدة : الإتلاف 250
قاعدة : الاحترام 250
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 644
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٤٤