قاعدة : كلّ جملة لا يحصل أثرها إلّا بأخرى من آخر فهي عقد ، وإلّا فإيقاع أو إذن 215
قاعدة : كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين مع التوالي بينهما 216
قاعدة : كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلّا في الوصية 216
قاعدة : كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل ، إلّا في الوصية 216
قاعدة : أصالة اللزوم في العقود 216
قاعدة : أصالة الصحّة في العقود 217
قاعدة : أصالة حمل المسلم على الصحيح 218
قاعدة : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 219
قاعدة : لا بيع إلّا في ملك 219
قاعدة : لا وقف إلّا في ملك 219
قاعدة : لا عتق إلّا في ملك 219
قاعدة : لا رهن إلّا في ملك 220
قاعدة : كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته ، وما لا فلا 222
قاعدة : كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته ، وما لا فلا 223
قاعدة : كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه ، وما لا فلا 224
قاعدة : كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 225
قاعدة : الأصل في العقود الحلول ، إلّا مع الشرط في غير الربوي 226
الفصل الثاني : في [ قواعد ] أحكام الشروط : 227
قاعدة : الشرط جائز بين المسلمين ، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 227
قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، إلّا ما خالف كتاب اللّه 227
قاعدة : الشرط أملك عليك أم لك 227
قاعدة : كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 230
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 643
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٦٤٣