تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
قاعدة : كلّ جملة لا يحصل أثرها إلّا بأخرى من آخر فهي عقد ، وإلّا فإيقاع أو إذن 215 قاعدة : كلّ عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول لفظيين مع التوالي بينهما 216 قاعدة : كلّ إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل ، إلّا في الوصية 216 قاعدة : كلّ من له القبول إذا مات قبله بطل ، إلّا في الوصية 216 قاعدة : أصالة اللزوم في العقود 216 قاعدة : أصالة الصحّة في العقود 217 قاعدة : أصالة حمل المسلم على الصحيح 218 قاعدة : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 219 قاعدة : لا بيع إلّا في ملك 219 قاعدة : لا وقف إلّا في ملك 219 قاعدة : لا عتق إلّا في ملك 219 قاعدة : لا رهن إلّا في ملك 220 قاعدة : كلّ ما يصحّ بيعه تصحّ هبته ، وما لا فلا 222 قاعدة : كلّ ما صحّت إجارته صحّت عاريته ، وما لا فلا 223 قاعدة : كلّ ما صحّ بيعه صحّ رهنه ، وما لا فلا 224 قاعدة : كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه 225 قاعدة : الأصل في العقود الحلول ، إلّا مع الشرط في غير الربوي 226 الفصل الثاني : في [ قواعد ] أحكام الشروط : 227 قاعدة : الشرط جائز بين المسلمين ، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا 227 قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، إلّا ما خالف كتاب اللّه 227 قاعدة : الشرط أملك عليك أم لك 227 قاعدة : كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر فهو باطل 230