تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
قبول ولا قبض بل يتحقق بالإيجاب مع النية وقصد التقرب ، فيقول في الايجاب أسكنتك داري مدة عمرك أو مدة عمري أو عشر سنين فإن لم يعين واطلق صحت وكان للمالك الفسخ والرجوع متى شاه الاحكام إذا تمت الشرائط كان كل واحد منها لازما إلى الأمد المجعول في الصيغة فإن كان زمانا معينا كعشر سنين ومات المالك في أثنائها انتقلت العين إلى ورثته مسلوبة المنفعة بقية المدة وان مات المجلس عليه انتقلت بقية المدة إلى ورثته ، وان كان الأمد عمر المالك فمات انتهى التحبيس وانتقلت إلى ورثته ، وكذلك ينتهي بموت المحبس عليه وان كان الأمد عمره وفي صورة العكس تنتقل العين مسلوبة المنفعة وتنتقل المنفعة لوارث المحبس عليه وفي صورة الاطلاق وعدم تعيين امد تبطل بموت كل واحد منهما ( 261 ) اطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته بالسكنى معه كزوجته وولده وخادمه وضيفة وليس له ان يسكن معه أجنبيا ولا بأجرة ولا مجانا ، وللمالك ان يتصرف في رقبة العين المحبسة بأنواعها كيف شاء من أنواع التصرف بيعا وهبة وغيرهما اما الرهن فمشكل واما الإجارة فإن كان بالنسبة إلى ما بعد الأمد فجائز واما بالنسبة إلى مدة الحبس التي نقل المنفعة فيها إلى غيره فباطل الا إذا ملكه المنفعة مطلقا فهو فضولي نموذج للصفحة الأخيرة من المجلد الثاني
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 102 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي