تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
المقدمة في بيان « الاصطلاحات الفقهية المتعاقة بالأمانات » « تمهيد مفيد » اعلم أن كل انسان وقع في يده مال غيره فاما ان يكون استيلاؤه عليه بإذن المالك ، أو بإذن الشارع ، أو بدون اذن واحد منهما ، والأول اما ان يكون لمصلحة المالك فقط أو لمصلحة القابض أو لمصلحتهما ، ومن الأول الأمانة بالمعنى الأخص وهي الوديعة التي هي القيام بحفظ مال الغير بإذنه بغير جعل ولا فائدة ، ومن الثاني العاريه التي هي إباحة للانتفاع أو تمليك للمنفعة بغير عوض ، ومن الثالث الإجارة فإنها لمنفعة المالك من حيث اخذ الأجرة ولمنفعة المستأجر من حيث استيفاء المنفعة وكل هذه تعد من الأمانات ولكن بالمعنى الخاص وهي أعم من نموذج للصفحة الأولى من المجلد الثاني للنسخة المعتمدة