يقول الشيخ محمد التقي القمي في مقدمة كتاب « المختصر النافع » - في الفقه الشيعي - الذي طبعته وزارة الأوقاف المصرية أخيراً :
« زواج المتعة : هو زواج امرأة خالية من الموانع الشرعية ، يلزم فيه عقد ومهر ، ويترتب عليه ميراث الولد ، وعدة الزوجة بانقضاء المدة ، أو الانفصال » .
ويصور سماحة السيد القمي - في نفس الموضع - موقف الفريقين المتنازعين فيه ، فيقول :
« ليس أساس الخلاف فيه التردد في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، شرعه .
ولا أن من الصحابة من عمل به على عهده .
ولا أن بعضهم استمر يرى بقاء هذه المشروعية بعد وفاة الرسول .
انما الخلاف في أن هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ ؟
وثبت النسخ عند فريق ، ولم يثبت عند الفريق الآخر » .
بين الشيعة وأهل السنة — صفحة 44
مساهمون: سليمان دنيا
ص٤٤