رافعا له . وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين :
1 - الخمس في الركاز والكنز والسيوب :
تضافرت الروايات عن النبي الأعظم على وجوب الخمس في الركاز
والكنز والسيوب وإليك النصوص أولا ، ثم تبيين مفادها ثانيا .
روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت
وأنس بن مالك ، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب ، وإليك قسما مما
روي في ذلك المجال :
1 - في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول : عن ابن عباس قال :
قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " في الركاز ، الخمس ( 1 ) .
2 - وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول : عن أبي هريرة قال : قال
رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " :
" العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس " ، وفي بعض
الروايات عند أحمد : البهيمة عقلها جبار ( 2 ) .
قال أبو يوسف في كتاب الخراج : كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في
قليب جعلوا القليب عقله ، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله ، وإذا قتله معدن جعلوه
عقله . فسأل سائل رسول الله " صلى الله عليه وآله وسلم " عن ذلك فقال : " العجماء
هامش
1 - أحمد : المسند : 1 / 314 ، وسنن ابن ماجة 2 / 839 ط 1373 ه .
2 - مسلم : الصحيح : 5 / 127 باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، من كتاب الحدود ،
وصحيح البخاري 1 / 182 باب في الركاز الخمس .