الذمية ، وهي لا ترثه ( 1 ) .
منها موثقة سماعة : عن أبي عبد الله قال : سألته عن المسلم هل يرث
المشرك ؟ قال : نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم ( 2 ) .
وقد علل في بعض الروايات حكم التوريث بقولهم " نحن نرثهم ولا يرثونا
إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا ( 3 ) . وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله :
نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة ( 4 ) .
وقد فهم معاذ بن جبل من قول النبي : " الإسلام يزيد ولا ينقص " حكم
المسألة فورث المسلم ، من أخيه اليهودي ( 5 ) .
نعم استدل المخالف بأمور :
1 - رواية أسامة بن زيد عن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " أنه قال : لا
يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر . وقال ابن قدامة : متفق عليه ( 6 ) .
يلاحظ عليه : أنها رواية واحدة لا تقابل اطلاق الكتاب وعمومه ، وقد قلنا
في البحوث الا صولية أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وإن منزلة
الكتاب أرقى من أن يخصص بالظن وقد قال به أيضا المحقق الحلي في المعارج .
2 - روي عن عمر أنه قال : لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا ( 7 ) . لكنه خبر
موقوف لم يسنده إلى النبي فهو كسائر موقوفات الصحابة ليس حجة كما حققناه
هامش
1 - الوسائل : 17 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 5 ، ولاحظ ح 6 و 7 و 8 و 14 و 17
و 19 من ذلك الباب .
2 - الوسائل : 17 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 و 5 ، ولاحظ ح 6 و 7 و 8 و 14 و 17
و 19 من ذلك الباب .
3 - لاحظ الرواية 6 و 17 و 8 من ذلك الباب .
4 - لاحظ الرواية 6 و 17 و 8 من ذلك الباب .
5 - لاحظ الرواية 6 و 17 و 8 من ذلك الباب .
6 - ابن قدامة : المغني : 6 / 341 .
7 - ابن قدامة : المغني : 6 / 341 .