أبو داود السجستاني وغيره وقد روى من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ( 1 ) .
11 - نا علي بن إبراهيم بن عيسى ، نا أحمد بن محمد الماسرجسي ، نا عمرو
ابن زرارة ، نا زياد بن عبد الله ، نا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عمرو بن
خارجة قال : قال رسول الله : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة .
ولو صح الاسناد ، فهو محمول على ما إذا زاد عن الثلث كما سيأتي نقله .
12 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ، نا محمد بن عمرو بن خالد ، نا
أبي ، عن يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة عن ابن عباس قال :
قال رسول الله : " لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " ( 2 ) .
ولا أظن أن فقيها يحتج بحديث في سنده :
عكرمة البربري : أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس : وقد عرفه أهل
الرجال بما يلي :
قال ابن لهيعة : عن أبي الأسود : كان عكرمة قليل العقل خفيفا ، كان قد سمع
الحديث من رجلين ، وكان إذا سئل حدث به عن رجل يسأل عنه بعد ذلك ،
فيحدث به عن الآخر ، فكانوا يقولون : ما أكذبه .
وقال يحيى بن معين : إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان
ينتحل رأي الصفرية ( طائفة من الخوارج ) وقال عطاء : كان أباضيا .
وقال أبو خلف الخزاز ، عن يحيى البكاء : سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق
هامش
1 - البيهقي : السنن الكبرى : 6 / 264 .
2 - الدارقطني : السنن : 4 / 152 " الوصايا " الحديث 10 و 11 .