كانت الغاية تشكيل الأسرة أو طلب الولد . فهل الأستاذ يفتي به أو لا ؟
4 - الآية تهدف إلى تأكيد المهر بعد الاستمتاع :
إن القائلين بحلية المتعة تبعا للنصوص الواردة في السنة ( وإن أغفل الكاتب
ذكرها ، وذكر القائلين بنزول الآية فيها من أهل السنة ) يستدلون على حلية المتعة
بقوله سبحانه : * ( فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة . . . ) * وسيوافيك
كيفية الاستدلال بها ولأجل إخلاء الآية عن الدلالة على حكم المتعة حملها الأستاذ
على معنى آخر وقال : إنما أوردها تعالى هنا للدلالة على تأكيد المهر بعد
الاستمتاع وعدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع إذ من المعلوم أن " عقد
الزواج " وإن كان يثبت به المهر كاملا إثر إبرامه ، وتستحقه الزوجة بنفس العقد ،
غير أنه يثبت ثبوتا قابلا لسقوط بعضه ، كالطلاق قبل الدخول مثلا ، حيث يثبت
نصفه فقط ، أما بعد " الاستمتاع " بالزوجة فيتأكد " المهر " كملا ويصبح العقد غير
قابل لأن يسقط شئ منه .
فالآية الكريمة * ( فما استمتعتم به منهن ) * تفيد أن المهر - كما ذكرنا - يتأكد
وجوبه كاملا بالاستمتاع ، لا بعقد الزواج وحده ، لأنه عرضة لأن يسقط نصفه
بالطلاق قبل الدخول ، فيتأكد حق المرأة في تمام المهر بالدخول . فالاستمتاع هنا ،
أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كملا غير قابل للسقوط . وليس
إنشاء لعقد المتعة ( 1 ) .
هامش
1 - مقدمة الدريني على كتاب " الأصل في الأشياء . . . " ص 16 - 17 .