فإن الامعان في الآية يكشف عن أن وجه التربص لأجل تبين وضع الرحم ،
وإنها هل تحمل ولدا أو لا ؟ ومن المعلوم أن هذا حكمة الحكم ، لا علته ولأجل
ذلك نرى أن الحكم أوسع منها بشهادة أن الفقهاء يحكمون بوجوب التربص على
من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها .
1 - كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا .
2 - إذا كان الرجل عقيما .
3 - إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود
حمل في رحمها .
4 - إذا تبينت عن طريق إجراء الفحوصات الطبية خلو رحمها عنه .
فالآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا
عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فإن المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب
الموارد لا في جميعها .
إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلة تقف على أن الأستاذ خلط بين العلة
والحكمة ، فتكوين الأسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلها من قبيل الحكم
بشهادة أن الشارع حكم بصحة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغايات .
1 - يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود .
2 - يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب .
3 - يجوز نكاح اليائسة .
الإعتصام بالكتاب والسنة — صفحة 137
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٣٧