القسم الثالث : وهو اتّفاق المؤجّر مع المستأجر على مدّة معيّنة للإيجار ، وبذلك يصحّ أن يكون الاتّفاق على الأجل في صلب العقد ، فقد ورد للزركشي بخصوص الأجل في الإجارة قوله : « ففي الإجارة تحسب المدّة من حين العقد على المشهور ، وكذا شرط الخيار في الأصحّ ، وكذا في مدّة الأجل » « 1 » ويصحّ أن يكون في اتّفاق لاحق ، كما هو الحال عند بعض المذاهب الإسلامية ، حيث أورد الشربيني أنّه : « لو ألحقا به أجلًا في المجلس ، لحق على الأصحّ » « 2 » وبما هو معمول به لدى القانونيين « 3 » ، بينما يرى الإمامية بأ نّه : « لو ألحقا بالعقد أجلًا في مجلس العقد ، لم يلحق عندنا » « 4 » .
القسم الرابع : وهو اتّفاق الطرفين في المزارعة والمساقاة والرهن والوقف على اختلاف في الآراء ، والكفالة والحوالة والسَلم والمضاربة والمكاتبة وغيرها ممّا شابه ذلك من العقود والاتفاقات الأُخرى .
فالأصل في الاتّفاقات والعقود أن يذكر المتعاقدان مدّة العقد وقت التعاقد « 5 » .
وهنا يثور التساؤل عمّا إذا كان ثمّة حدود زمنية يلتزمها المتعاقد ، إذ ذكر : « إنّ العقد الذي لم تعيّن مدّته يجب أن يبطل . . . وإنّ تحديد المدّة شرط لصحّة العقد » « 6 » .
الثاني : أقسام ضبط الاتّفاقات والعقود المؤجّلة
يمكن تحديد وضبط أبرز طرائق الاتّفاقات والعقود المؤجّلة وأقسامها في هذا المقام ، من خلال دراستها بالقسمين الآتيين :
هامش
( 1 ) . المنثور في القواعد 3 : 165 .
( 2 ) . مغني المحتاج 2 : 105 .
( 3 ) . الوسيط 3 : 98 ، أحكام الالتزام 2 : 196 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 8 : 13 القسم الأول .
( 5 ) . عقد المدّة : 64 .
( 6 ) . تأثير الموت في حقوق الإنسان والتزاماته ، العدد الخامس : 90 .