فالأجل يسقط كذلك ، ولكن المدين يستطيع أن يتوقّى هذا السقوط بتقديم تأمين آخر يعوّض الدائن عن الضعف الذي أصاب التأمين الأول ، والالتزام هنا تخييري ، ولكن الخيار فيه للمدين « 1 » .
پاورقی
( 1 ) . القانون المدني العراقي : أحكام الالتزام 2 : 188 .
پدیدآورندگان: صاحب محمد حسين نصار