تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣

الخيار :

قال الشافعية والإمامية والحنابلة : إذا اشترط الواقف لنفسه أن يكون له الخيار أمدا معلوما في إمضاء الوقف ، أو العدول عنه بطل الشرط والوقف معا ، لأنه شرط ينافي طبيعة العقد . وقال الحنفية : بل كلاهما صحيح ( فتح القدير والمغني والتذكرة ) .

الإدخال والإخراج :

قال الحنابلة والشافعية في القول الأرجح : إن اشترط الواقف أن يخرج من يشاء من أهل الوقف ، ويدخل من يشاء من غيرهم لم يصح ، ويبطل الوقف ، لأنه مناف لمقتضى العقد فأفسده ( المغني والتذكرة ) . وقال الحنفية والمالكية : بل يصح ( شرح الزرقاني وأبو زهرة ) . وفصل الإمامية : بين الإدخال والإخراج ، وقالوا إن اشترط إخراج من يريد من أرباب الوقف بطل الوقف ، وان اشترط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز ، سواء أكان الوقف على أولاده ، أو أولاد غيره ( التذكرة ) .

الأكل ووفاء الدين :

قال الإمامية والشافعية : لو وقف على غيره ، واشترط وفاء ديونه وإخراج مؤنته من الوقف يبطل الوقف والشرط ( الجواهر والمهذب ) .

فائدة :

وحيث ذكرنا شرط الخيار ، وبعض الأمثلة للوقوف المقيدة بشرط
الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 603 | محمد جواد مغنية