الباقي للآخر غير ذي الفرض ( المسالك ج 2 باب الميراث ) .
8 - إذا كان معه ابن بنت ، يأخذ الأب كل التركة ، ولا شيء لابن البنت عند الأربعة ، لأنه من ذوي الأرحام .
وقال الإمامية : للأب السدس بالفرض ، ولابن البنت نصيب والدته النصف ، ويرد الباقي عليهما معا ، تماما كمسألة اجتماعه مع البنت التي أشرنا إليها في الفقرة الرابعة .
الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 535
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٣٥