تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

الخلع

الخلع ابانه الزوجة على مال تفتدي به نفسها من الزوج وهنا مسائل :

هل يشترط في الخلع كراهية الزوجة للزوج ؟

إذا تراضيا على الخلع ، وبذلت مالا كي يطلقها ، والحال عامرة ، والأخلاق ملتئمة بينهما ، فهل تصح المخالعة ؟ قال الأربعة : يصح الخلع ، وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار ، ولكنهم قالوا : انه مكروه « 1 » . وقال الإمامية : لا يصح الخلع ، ولا يملك المطلق الفدية ، ولكن يصح الطلاق ، ويكون رجعيا مع اجتماع شرائطه ، واستدلوا بأحاديث عن أئمة أهل البيت ، وبالآية 229 من سورة البقرة
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
حيث علقت الآية جواز الفدية على الخوف من الوقوع في المعصية إذا استمرت الزوجية .
هامش
( 1 ) فرق الزواج للأستاذ الخفيف ص 159 طبعة 1958 .