تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

[ الوضوء ]

غايات الوضوء

قال الفقهاء : ينقسم الحدث إلى نوعين : أصغر ، وهو الذي يوجب الوضوء فقط ، وأكبر ، وهو على قسمين : ما يوجب الغسل فقط ، وما يوجب الغسل والوضوء معا ، ويأتي التفصيل ، ويمنع الحدث الأصغر من التلبس بأشياء :

1 - الصلاة الواجبة والمستحبة

باتفاق الجميع ، واستثنى الإمامية صلاة لجنازة ، قالوا : لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة ولكنها تستحب ، لأنها دعاء ، ليست بصلاة حقيقية ، ويأتي الكلام عنها في محله .

2 - الطواف ،

وهو كالصلاة لا يصح بدون الطهارة عند المالكية والشافعية والإمامية والحنابلة للحديث الشريف « الطواف في البيت صلاة » . وقال الحنفية : من طاف في البيت محدثا صح وإن كان آثما .

3 - سجود التلاوة والشكر

تجب لهما الطهارة عند الأربعة ، وتستحب عند الإمامية .

4 - مس المصحف ،

اتفق الجميع على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور ، واختلفوا في أن المحدث بالحدث الأصغر ، هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن حاضر أو عن ظهر غيب ، وفي مسه بحائل ، وحمله حرزا ؟ فقال لمالكية : لا يجوز كتابته ولا مس جلده ولو بحائل ، وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غيب ، ثم اختلفوا أي المالكية ، في حمله حرزا . الفقه على المذاهب الخمسة - 3