تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
بظاهره ، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين المس بباطن الكف فينتقض وبين المس بظاهره فلا ينتقض ( البداية والنهاية لابن رشد ، مبحث نواقض الوضوء ) .

القيء

ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا . وعند الحنفية إن ملأ الفم . ولا ينقضه عند الشافعية والإمامية والمالكية .

الدم والقيح

الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عند الإمامية والشافعية والمالكية ، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه ، وقال الحنابلة : ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا .

القهقهة

تبطل الصلاة بإجماع المسلمين كافة ، ولا تنقض الوضوء في داخل الصلاة ولا خارجها إلا عند الحنفية ، حيث قالوا بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة . ولا تنقضه إذا حصلت خارجها .

لحم الجزور

إذا أكل المتوضئ لحم جزور ينتقض وضوءه عند الحنابلة فقط .

دم الاستحاضة

قال العلامة الحلي في كتاب التذكرة ، وهو من كبار فقهاء الإمامية : « دم الاستحاضة إذا كان قليلا يجب به الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا ، إلا ابن أبي عقيل . وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء » .