تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
العمرة ، ولم يرجع اليه ، ولم يكن أمامه ميقات غيره يحرم منه بطل إحرامه وحجه ، سواء أكان معذورا أو غير معذور . وإذا كان قد تركه ناسيا أو جاهلا ، وأمكن الرجوع رجع ، وإن لم يمكن فمن الميقات الذي امامه ، وإلا فالقدر الممكن من خارج الحرم ، أو داخله ، مقدما على الثاني . ( التذكرة والفقه على المذاهب الأربعة ) .

الإحرام قبل أشهر الحج

قال الإمامية والشافعية : لو أحرم بالحج قبل أشهره لم ينعقد إحرامه ، وينعقد للعمرة ، لقوله تعالى
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ »
. وقال الحنفية والمالكية والحنابلة : يصح على كراهة . ( التذكرة ، وفقه السنة ) .
الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 210 | محمد جواد مغنية