تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

الصيام

الصيام في رمضان ركن من أركان الدين ، ووجوبه لا يحتاج إلى دليل بعد ان خرج منكره عن الإسلام ، لأنه كالصلاة ثابت بالضرورة ، وما ثبت بالضرورة يستوي في معرفته الجاهل والعالم ، والكبير والصغير . وقد فرض في شعبان السنة الثانية من الهجرة ، وهو فرض عين على كل مكلف ، و

لا يجوز الإفطار إلا لأحد الأسباب التالية :

1 - الحيض والنفاس ،

فلو حاضت المرأة ، أو نفست لا يصح منها الصوم بالاتفاق .

2 - المرض ،

وفيه تفصيل بين المذاهب : قال الإمامية : لا يجوز الصوم إذا أحدث مرضا ، أو زاد في شدته ، أو شدة ألمه ، أو أخر البرء ، لأن المرض ضرر ، والضرر محرم ، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد ، فلو صام والحال هذه ، لا يصح صومه ، ويكفي ان يغلب على ظنه حدوث المرض ، أو زيادته . أما الضعف المفرط فليس سببا للإفطار ما دام يتحمل عادة ، فالسبب الموجب هو المرض لا الضعف ولا الهزال ، ولا المشقة ، كيف وكل تكليف فيه صعوبة وكلفة ؟ ! وقال الأربعة : إذا مرض الصائم ، وخاف بالصوم زيادة المرض ، أو تأخر