تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الخمسة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الأذان

الأذان لغة : مطلق الإعلام ، وشرعا : الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة . وقد شرع في السنة الأولى من الهجرة النبوية في المدينة المنورة ، وسبب تشريعه عند الشيعة أن جبرائيل هبط به من عند اللّه على الرسول الأعظم ، وعند السنة ان عبد اللّه بن زيد رأى في منامه من علمه الأذان فعرض رؤياه على النبي فأقرّها .

الأذان سنة

قال الحنفية والشافعية والإمامية : الأذان سنة مؤكدة . وقال الحنابلة : هو فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس على الرجال في الحضر دون السفر . وقال المالكية : يجب كفاية في البلد الذي تقام به الجمعة ، فإذا ترك أهله الأذان قوتلوا على ذلك .

لا يجوز الأذان في موارد

وقال الحنابلة : لا يجوز الأذان للجنازة ولا النافلة ولا الصلاة المنذورة .