تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بخشي از دست نوشته هاى علامه دوران شيخ بهاء الدين عاملى ( فارسى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ويژگيها : در حاشيه تصحيح شده و نسخه بدلها با نشان « ل » در حاشيه آمده است . « شمارهء 3 / 4077 » أجوبة مسائل شاه فضل اللّه فى التّفسير - أجوبة مسائل الثّلاث

57 . أجوبة مسائل الشيخ صالح الجزائرى - جوابات المسائل الجزائرية ( 1 ) گوناگون ، عربى

آغاز : « بسملة ، الحمد للّه وحده . . . امّا بعد ، فهذه مسائل الشيخ الجليل الصالح . . . مسألة : ما يقول سلطان العلماء و رئيس الفقهاء أيّده اللّه تعالى ، هل يجوز أن يحكم الشارح بنجاسة شئ ثم لا يوجب التطهير عنه عند مباشرته بالرطوبة به مثل ذلك بالصيد المجروح لو وجد ميتا فى الماء القليل و الجلد المطروح ام لا » . انجام : « الجواب : الثقة باللّه وحده هذا فرع لطيف و الّذى يلوح هو أنّ الطمأنينة بعد السجدتين و كذا جلسة الاستراحة كالبرزخ بين الركعة الاولى و الثّانية و ليس شئ منهما جزءا من شئ منهما و اللّه سبحانه أعلم بحقائق الأمور . . . » . گزارش متن : پاسخ بيست و دو پرسش فقهى ، اعتقادى و تفسيرى است كه يكى شاگرد شيخ بهاء الدّين عاملى به نام شيخ صالح بن حسن جزايرى از وى سؤال نموده و ايشان نيز به صورت مستدلّ در مسائل اعتقادى و با نقل فتاواى فقهاى ديگر در مسائل فقهى ، به بيان فتواى خويش پرداخته است . در برخى از نسخه‌ها تاريخ پايان اين رساله را روز شنبه چهارم ربيع الثّانى 1014 آورده‌اند . پرسش اوّل : ما يقول سلطان العلماء و رئيس الفقهاء أيّده اللّه تعالى هل يجوز أن يحكم الشارع بنجاسة شئ ثمّ لا يوجب التطهير عنه عند مباشرته بالرّطوبة و يمثل ذلك بالصّيد المجروح لو وجد ميتا فى الماء القليل و الجلد المطروح ام لا ؟