لا تترك على كلّ حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، والجنازة » « 1 » .
التاسع : إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أشتغل ، قال :
« فاصنع كما أصنع : صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشّمس في مثل موضعها صلاة العصر ، يعني ارتفاع الضّحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزّوال » « 2 » .
العاشر : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الضّحى قطّ » ، قال : فقلت : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النّهار أربع ركعات ؟
قال : « بلى إنّه كان يجعلها من الثّمان الّتي بعد الظّهر » « 3 » .
الحادي عشر : من الحسان ؛ محمّد بن عذافر ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أوتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر ما شئت » « 4 » .
الثّاني عشر : من الموثّقات ؛ يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في امرأة دخل وقت الصّلاة وهي طاهرة فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت ، قال : « تقضي إذا طهرت » « 5 » .
الثّالث عشر : عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في الرّجل يعوقه أمر عن أن يصلّي الفجر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس : « إن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشّمس فليتمّ الصّلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشّمس قبل أن يصلّي
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 287 ح 2 ، التّهذيب 2 : 172 ح 683 ، الوسائل 3 : 175 الباب 39 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 2 ) . التّهذيب 2 : 267 ح 1062 ، الاستبصار 1 : 277 ح 1006 ، الوسائل 3 : 169 الباب 37 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 358 ح 1567 ، الوسائل 3 : 170 الباب 31 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 267 ح 1066 ، الاستبصار 1 : 278 ح 1010 ، الوسائل 3 : 170 الباب 37 من أبواب المواقيت ح 8 .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 392 ح 1211 ، الاستبصار 1 : 144 ح 493 ، الوسائل 2 : 597 الباب 48 من أبواب الحيض ح 4 .