الثّالث : عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة » « 1 » .
الرابع : زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزّوال ؟ وكم تصلّى « 2 » ؟ قال : « تصلّي ثمان ركعات إذا زالت الشّمس ، وركعتين بعد الظّهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة « 3 » ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض . إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ؛ لأنّه يستحبّ إذا عمل الرّجل عملا من الخير أن يدوم عليه » « 4 » .
الخامس : حمّاد بن عثمان ، قال : سألته عن التّطوّع بالنّهار ، فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل العصر « 5 » وثمان بعدها « 6 » .
السّادس : من الحسان ؛ الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الفريضة والنّافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ركعة ، والنّافلة أربع وثلاثون « 7 » » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 2 : 6 ح 9 ، الاستبصار 1 : 219 ح 775 ، الوسائل 3 : 43 الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 .
( 2 ) . في المصادر : نصلّي .
( 3 ) . الظّاهر أنّ اللام في الفريضة للعهد الذكريّ ، فالمراد بها فريضة الصّلاة . « منه رحمه اللّه » .
( 4 ) . التّهذيب 2 : 7 ح 13 ، الوسائل 3 : 42 الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 .
( 5 ) . في المصادر : الظّهر .
( 6 ) . التّهذيب 2 : 9 ح 18 ، الكافي 3 : 444 ح 9 ، الوسائل 3 : 33 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض والنّوافل ح 8
( 7 ) . في الكافي زيادة : ركعة .
( 8 ) . الكافي 3 : 443 ح 2 ، التّهذيب 2 : 4 ح 2 ، الاستبصار 1 : 218 ح 772 ، الوسائل 3 : 32 الباب 13 من