الرابع : معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المستحاضة إذا جازت أيّامها ورأت الدّم يثقب الكرسف : « اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه » « 1 » الحديث ، وقد مرّ في غسل الاستحاضة .
الخامس : محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة أنّها ليست بصلاة ركوع و « 2 » سجود ، إنّما يكره الصّلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، الّتي فيها الخشوع والركوع والسّجود ؛ لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » « 3 » .
السّادس : عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا صلاة نصف النّهار إلّا يوم الجمعة » « 4 » .
السّابع : زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصّلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرّجل في السّاعات كلّها » « 5 » .
الثّامن : معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « خمس صلوات
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 88 ح 2 ، التّهذيب 1 : 106 ح 277 وص 170 ح 484 ، الوسائل 2 : 604 ح 1 الباب 1 من أبواب الاستحاضة قطعة ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) . في الكافي زيادة : لا .
( 3 ) . الكافي 3 : 180 ح 2 ، الوسائل 2 : 797 الباب 20 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
( 4 ) . التّهذيب 3 : 13 ح 44 ، الاستبصار 1 : 412 ح 1576 ، الوسائل 5 : 18 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 .
( 5 ) . الفقيه 1 : 278 ح 1265 ، الوسائل 5 : 350 الباب 3 من أبواب قضاء الصّلاة ح 1 وص 146 الباب 4 من أبواب الكسوف ح 1 ، بتفاوت .