وقوله عليه السلام في الحديث الرّابع عشر : « إن كان في وقت حسن » - أي متّسع - يعطي بإطلاقه جواز مطلق النّافلة في وقت الفريضة .
اللّهمّ إلّا أن يحمل « 1 » التّطوّع على الرّواتب ، ويكون في قول السّائل : « وقد صلّى أهله » نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ، ف « إن » قد تقرّب الماضي من الحال كما قيل ، واللّه أعلم « 2 » .
هامش
( 1 ) . في ب زيادة : على .
( 2 ) . فيفهم منه أنّه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلّا زمان يسير ، فالظّاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير . « منه رحمه اللّه » .