تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الفصل الأوّل في أعداد اليوميّة والرواتب عشرة أحاديث « 1 » :

[ الصلاة المفروضة ]

الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمّا فرض اللّه من الصّلاة ، فقال : « خمس صلوات باللّيل « 2 » والنّهار » ، فقلت : هل سمّاهنّ اللّه وبيّنهنّ في كتابه ؟ فقال : « نعم ، قال اللّه عزّ وجلّ لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 3 » ، ودلوكها : زوالها ، ففي ما بين دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق اللّيل : « 4 » انتصافه . ثمّ قال :
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً
« 5 » فهذه الخامسة ، وقال في ذلك :
أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ
، وطرفاه : المغرب والغداة ،
وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ
« 6 » وهي صلاة العشاء الآخرة ،
هامش
( 1 ) . خمسة من الصّحاح وثلاثة من الحسان وموثّقان . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) . في الكافي : في الليل . ( 3 ) . الإسراء 17 / 78 . ( 4 ) . في الكافي زيادة : هو . ( 5 ) . الإسراء 17 / 78 . ( 6 ) . هود 11 / 144 .