فأقول : قد « 1 » ذهب السّيد المرتضى « 2 » والشّيخ في المبسوط « 3 » ، وابن أبي عقيل « 4 » والقطب الرّاونديّ « 5 » وصاحب البشرى « 6 » وسلّار « 7 » ، والحلبيّون كأبي الصّلاح « 8 » وابن زهرة « 9 » ، والحلّيّون كالمحقّق في كتبه الثّلاثة « 10 » ، ويحيى بن سعيد في الجامع « 11 » ، والعلّامة في المنتهى « 12 » ، وولده فخر المحقّقين في الإيضاح « 13 » إلى الوجوب ، ووافقهم شيخنا الشّهيد « 14 » .
وقال المفيد « 15 » والشّيخ فيما عدا المبسوط « 16 » ، والعلّامة فيما عدا المنتهى « 17 » وابن البرّاج ، وابن إدريس « 18 » بالاستحباب ، ووافقهم مشايخنا المتأخّرون عن عصر شيخنا الشّهيد قدّس اللّه أرواحهم . والّذي يظهر لي أن القول بالوجوب أقرب .
هامش
( 1 ) . قد : ليس في ب .
( 2 ) . جمل العلم والعمل : 62 ، الانتصار : 47 ، النّاصريات : 231 المسألة 82 .
( 3 ) . أنظر المبسوط 1 : 115 - 116 .
( 4 ) . نقله عنه المحقّق في المعتبر 2 : 233 ، والعلّامة في المنتهى 5 : 198 .
( 5 ) . نقله عنه الشهيد في الذكرى 3 : 421 .
( 6 ) . نقله عنه المعتبر 2 : 233 .
( 7 ) . المراسم : 69 و 73 .
( 8 ) . الكافي في الفقه : 119 .
( 9 ) . الغنية : 496 .
( 10 ) . المعتبر 2 : 233 ، الشّرائع 1 : 70 ، المختصر النافع : 33 .
( 11 ) . الجامع للشرائع : 84 .
( 12 ) . المنتهى 5 : 198 .
( 13 ) . إيضاح الفوائد 1 : 115 .
( 14 ) . الذكرى 3 : 415 - 416 .
( 15 ) . المقنعة : 33 .
( 16 ) . التّهذيب 2 : 320 ، النّهاية : 89 ، الخلاف 1 : 132 المسألة 134 .
( 17 ) . المختلف 2 : 191 .
( 18 ) . المهذّب 1 : 99 ، السّرائر 1 : 231 .